أبي هلال العسكري
333
الوجوه والنظائر
وأما الظن الواجب : فمثل ما تعبد بإنفاذ الحكم به : ، ولم ينصب عليه دليل ؛ نحو : قبول شهادة العدول ، وتحري القبلة ، وتقويم المستهلكات ، وأروش الجنايات التي لم يرد بها توقيف . وأما المباح : فكالظانِّ في الصلاة ، أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمل على غالب الظن ؛ فإن فعل كان مباحا ، وإن عدل إلى البناء على اليقين كان جائزا . والمندوب إليه : حسن الظن بالأخ المسلم ، قال اللَّه تعالى : ( لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ) .